قوانين الصيد

 

تطورت القوانين الخاصة بالصيد منذ عهد الإمارة العثمانية حتى عام 1930، حيث بدأت عملية تحديد مواسم الصيد ما بين عامي 1931-1934 ميلادي وتطورت إلى تحديد الأنواع التي يسمح باصطيادها في العام 1956. ولم تتوقف القوانين عند ذلك بل تطورت لتتضمن نصوص خاصة بالأسلحة المسموح استخدامها في الصيد في العام 1966 وجاء قانون حماية الحياة البرية في عام 1973 ليفوض من خلاله الجمعية المكية لحماية الطبيعة بشكل رسمي لمتابعة قضايا الصيد والحفاظ على الطبيعة.

 

يتم تنظيم الصيد في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال النصوص القانونية وفق قانون الزراعة رقم 13 للعام 2015 والتي تعمل على حماية الحيوانات

 

المادة 56 "أ": يصدر الوزير التعليمات التي تنظم حماية الطيور البرية والحيوانات البرية وصيدها والاتجار بها والاتجار بأسماك الزينة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيور والحيوانات البرية بما في ذلك ما يلي:

 

o      تحديد شروط منح رخص الصيد وتحديد رسوم الترخيص بالصيد والجهات المكلفة بمنح الرخص واستيفاء الرسوم.

o      تحديد المناطق التي يسمح فيها الصيد ومواعيد الصيد

o      تحديد أنواع الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع

o      تحديد أنواع الطيور البرية التي يجوز الاتجار بها وشروط ترخيص أماكن الاتجار بالطيور البرية وباسماك الزينة

o      تحديد الشروط الفنية والصحية التي يجب أن تتوفر في حدائق الحيوانات

o      تحديد شروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية

 

المادة 57 "ب": يشكل الوزير لجنة خاصة لحماية الأحياء البرية على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها

 

المادة 57 "ج": يحظر القيام بأي من الأعمال التالية:

 

 -صيد الطيور البرية والحيوانات البرية دون ترخيص والصيد في المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فيها

 -ادخال الطيور البرية والحيوانات البرية الى المملكة أو اخراجها منها حية أو ميته الا بموافقة الوزير

- قتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع

 -صيد الطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة بأي طريقة إلا بإذن خاص من الوزير

 -العبث بأوكار الحيوانات البرية وأعشاش الطيور البرية أو التقاط بيضها أو اتلافها وايذاء صغارها

- استعمال المركبات والأنوار الكاشفة والأسلحة الاوتوماتيكية في صيد الطيور البرية والحيوانات البرية

 -صيد الحيوانات البرية باستعمال البندقية غير المخصصة للصيد ويستثنى من ذلك الحيوانات التي يحددها الوزير

- استعمال المواد الغرائية واللاصقة في صيد الطيور البرية

-استعمال المواد السامة أو العقاقير المخدرة في قتل الطيور البرية والحيوانات البرية او صيدها مهما كانت الأسباب

-نصب أي نوع من الفخاخ أو استعمال أدوات التمويه كالبيرق وجلد الحيوانات وآلة النداء أو اقامة مراكز التمويه كالأكشاك والأقفاص لامساك الطيور البرية والحيوانات البرية

-الصيد من على خطوط الهاتف أو الكهرباء او ضمن حدود البلديات أو المجالس القروية أو المناطق الزراعية المأهولة أو المناطق المأهولة أو داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من معسكرات القوات المسلحة الأردنية

-القسوة على الحيوانات

 

المادة 57 "د"

 

-الفقرة 1: كل من يخالف أحكام البنود (1) و (5) و (6) و (7) و (8) و (9) و (10) و (11) و (12) من الفقرة (ج) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار.

 

-الفقرة 2: كل من يخالف أحكام البند رقم (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن الف دينار

-الفقرة 3: كل من يخالف أحكام أي من البندين (3) و (4) من الفقرة (ج) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا نقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد عن ألف دينار

 

 

المادة 57 "ه": تصنف الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها تبعاً لدرجة حمياتها في ثلاثة قوائم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ويعاقب كل من يصطاد طير بري أو حيوان بري ادرج ضمن هذه القوائم بالعقوبات التالية

 

-الحبس مدة أربعة أشهر وغرامة مقدارها ألفا دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجاً ضمن القائمة الأولى

-الحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة مقدارها ألف دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجاً ضمن القائمة الثانية

-الحبس مدة شهر وغرامة مالية مقدارها مائة دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجاً ضمن القائمة الثالثة

 

المادة 57 "و": يعاقب كل من يصطاد دون ترخيص أي طير بري مهدد بالانقراض أو حيوان بري مهدد بالانقراض لم يدرج في القوائم الصادرة بموجب النظام المشار الية في الفقرة "ه" من هذه المادة باستثناء الخنزير البري يعاقب بالحبس لمدة سبعة أيام وبغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون ديناراً عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده

 

المادة 57 "ز": بالإضافة الى العقويات المنصوص عليها في هذه المادة تتم مصادرة الطيور البرية والحيوانات البرية والاسلحة والادوات والمواد المستخدمة في صيدها

 

المادة 57 "ح": في حال تكرار المخالفة لأحكام هذه المادة خلال سنة من ارتكابها تضاعف عقوبة الغرامة بحق المخالف بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها فيه.

 

المادة 57 "ج": يحظر القيام بأي من الأعمال التالية:

 

 -صيد الطيور البرية والحيوانات البرية دون ترخيص والصيد في المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فيها

 -ادخال الطيور البرية والحيوانات البرية الى المملكة أو اخراجها منها حية أو ميته الا بموافقة الوزير

- قتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع

 -صيد الطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة بأي طريقة إلا بإذن خاص من الوزير

 -العبث بأوكار الحيوانات البرية وأعشاش الطيور البرية أو التقاط بيضها أو اتلافها وايذاء صغارها

- استعمال المركبات والأنوار الكاشفة والأسلحة الاوتوماتيكية في صيد الطيور البرية والحيوانات البرية

 -صيد الحيوانات البرية باستعمال البندقية غير المخصصة للصيد ويستثنى من ذلك الحيوانات التي يحددها الوزير

- استعمال المواد الغرائية واللاصقة في صيد الطيور البرية

-استعمال المواد السامة أو العقاقير المخدرة في قتل الطيور البرية والحيوانات البرية او صيدها مهما كانت الأسباب

-نصب أي نوع من الفخاخ أو استعمال أدوات التمويه كالبيرق وجلد الحيوانات وآلة النداء أو اقامة مراكز التمويه كالأكشاك والأقفاص لامساك الطيور البرية والحيوانات البرية

-الصيد من على خطوط الهاتف أو الكهرباء او ضمن حدود البلديات أو المجالس القروية أو المناطق الزراعية المأهولة أو المناطق المأهولة أو داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من معسكرات القوات المسلحة الأردنية

-القسوة على الحيوانات

 

المادة 57 "د"

 

-الفقرة 1: كل من يخالف أحكام البنود (1) و (5) و (6) و (7) و (8) و (9) و (10) و (11) و (12) من الفقرة (ج) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار.

-الفقرة 2: كل من يخالف أحكام البند رقم (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن الف دينار

-الفقرة 3: كل من يخالف أحكام أي من البندين (3) و (4) من الفقرة (ج) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا نقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد عن ألف دينار

 

المادة 57 "ه": تصنف الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها تبعاً لدرجة حمياتها في ثلاثة قوائم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ويعاقب كل من يصطاد طير بري أو حيوان بري ادرج ضمن هذه القوائم بالعقوبات التالية

 

-الحبس مدة أربعة أشهر وغرامة مقدارها ألفا دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجاً ضمن القائمة الأولى

-الحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة مقدارها ألف دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجاً ضمن القائمة الثانية

-الحبس مدة شهر وغرامة مالية مقدارها مائة دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجاً ضمن القائمة الثالثة

 

المادة 57 "و": يعاقب كل من يصطاد دون ترخيص أي طير بري مهدد بالانقراض أو حيوان بري مهدد بالانقراض لم يدرج في القوائم الصادرة بموجب النظام المشار الية في الفقرة "ه" من هذه المادة باستثناء الخنزير البري يعاقب بالحبس لمدة سبعة أيام وبغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون ديناراً عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده

 

المادة 57 "ز": بالإضافة الى العقويات المنصوص عليها في هذه المادة تتم مصادرة الطيور البرية والحيوانات البرية والاسلحة والادوات والمواد المستخدمة في صيدها

 

المادة 57 "ح": في حال تكرار المخالفة لأحكام هذه المادة خلال سنة من ارتكابها تضاعف عقوبة الغرامة بحق المخالف بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها فيه.